( ولا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه    ) لقوله تعالى { فاحكم بين الناس بالحق    } والحق لا يتعين في مذهب وقد يظهر الحق في غير ذلك المذهب ( فإن فعل ) أي ولاه على أن يحكم بمذهب  [ ص: 293 ] بعينه ( بطل الشرط ) وصحت الولاية كالشروط الفاسدة في البيع ( وعمل الناس على خلافه كما يأتي قريبا ) . 
				
						
						
