( وإن قطعها ) مع قرب الفصل وعاد إلى الأولى فأتمها لتحصل له الموالاة بين أركانها ثم سجد للسهو . لم يذكر ) من سلم قبل إتمام صلاته ( حتى شرع في صلاة غيرها
وفي الفصول : فيما إذا كانتا صلاتي جمع أتمهما ثم سجد عقبهما للسهو عن الأولى لأنهما كصلاة واحدة واقتصر عليه في الفروع .