( ومن قوي عنده مذهب غير إمامه ) لظهور الدليل معه    ( أفتى به ) أي بما ترجح عنده من مذهب غير إمامه ( وأعلم السائل ) بذلك ليكون على بصيرة في تقليده . 
( قال ) الإمام (  أحمد    : إذا جاءت المسألة ليس فيها أثر ) أي حديث مرفوع ولا موقوف لأن قول الصحابي عنده حجة إذا لم يخالفه غيره ( فأفت فيها بقول  الشافعي  ، ذكره النووي  في تهذيب الأسماء واللغات في ترجمة  الشافعي    ) . 
وفي المبدع : قال  أحمد  في رواية المروذي    : إذا سئلت عن مسألة لم أعرف فيها خبرا قلت فيها بقول  الشافعي  لأنه إمام عالم من قريش  وقد قال صلى الله عليه وسلم { يملأ الأرض علما   } . 
				
						
						
