كالقيام لعالم ووالد ونحوهما فيقوم لخصمين ( وله ) أي القاضي ( القيام السائغ ) ( و ) له ( تركه ) أي ترك القيام لهما لأنه أبلغ في الهيبة ( ومسارة أحدهما ) لما فيه من كسر قلب صاحبه وربما أضعفه ذلك عن إقامة حجته . فإن قام لأحدهما لزمه القيام للآخر للعدل