( ويحرم ) على القاضي ( قبول رشوة )  بتثليث الراء لحديث  ابن عمر    { لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي   } قال الترمذي    : حسن صحيح ورواه أبو بكر  في زاد المسافر وزاد " والرائش " وهو السفير بينهما ( وهي ) أي الرشوة ( ما يعطى بعد طلبه ) لها ( ويحرم بذلها من الراشي ليحكم بباطل ، أو يدفع عنه حقا وإن رشاه ليدفع ) عنه ( ظلمه ويجريه على واجبه فلا بأس به في حقه ) قال  عطاء   وجابر بن زيد  والحسن    : لا بأس أن يصانع عن نفسه ولأنه يستفيد ما له كما يستفيد الرجل أسيره . 
				
						
						
