بفتح الجيم ( حكم بموجب الدعوى الثانية ببينة أو غيرها ) أي بما ترتب على الدعوى الثانية بذلك لأن موجب الشيء هو أثره الذي ترتب عليه ( فالدعوى المشتملة على ما يقتضي صحة العقد المدعى به ) من بيع أو نكاح أو غيرهما ( الحكم فيها بالموجب حكم بالصحة ) لأن الصحة من موجبه إذن ( و ) الدعوى ( غير المشتملة على ذلك ) أي ما يقتضي صحة العقد ( الحكم بالموجب ليس حكما بها ) أي بالصحة . ( والحكم بالموجب )
( قاله ابن نصر الله ) قال الغزي في شرح نظمه العمدة : الحكم بالموجب إذا كان مستوفيا لما يعتبر من الشرط في الحكم بالصحة كان أقوى وأعم لوجود الإلزامية فيه وتضمنه للحكم بالصحة كما إذا شهد عند الشهود أن هذا وقف وذكروا المصرف على وجه معين وكان مستوفيا لشروطه عنده فحكم بموجب شهادتهم كان الحكم متضمنا للحكم بالصحة قال السبكي لكنه دونه في الرتبة ونظر فيه بعضهم ( وقال السبكي ) تقي الدين ( وتبعه ) الشيخ تقي الدين ( ابن قندس ويزيد الحكم بالصحة كون تصرفه في محله . الحكم بالموجب يستدعي صحة الصيغة وأهلية التصرف
وقال السبكي أيضا الحكم بالموجب هو الأثر الذي يوجبه اللفظ و ) الحكم ( بالصحة كون اللفظ [ ص: 324 ] بحيث يترتب عليه الأثر وهما مختلفان فلا يحكم بالصحة إلا باجتماع الشروط وقيل لا فرق بينهما في الإقرار ) أي في الحكم به .