( و ) إلا   ( آنية ذهب وفضة ومضببا بهما ) أو بأحدهما    ( فيحرم ) أي ما تقدم من الاتخاذ والاستعمال أما تحريم الاتخاذ ; فلأن ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال ، كالملاهي وأما ثياب الحرير  فإنها لا تحرم مطلقا ; لأنها تبعا للنساء وتباح التجارة فيها . 
وأما تحريم الاستعمال فلما روى  حذيفة  قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول { لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة   } وروت  أم سلمة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم   } متفق عليهما . 
والجرجرة : هي صوت وقوع الماء بانحداره في الجوف وغير الأكل والشرب في معناهما ; لأن ذكرهما خرج مخرج الغالب فلا يتقيد الحكم به ( على الذكر والأنثى ) والخنثى مكلفا كان أو غيره بمعنى أن وليه يأثم بفعل ذلك له ، لعموم الإخبار وعدم المخصص . 
وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إليه لأجل التزين للزوج وما حرم اتخاذ الآنية منه حرم اتخاذ الآلة منه ( ولو ) كانت ( ميلا ) بكسر الميم ، وهو ما يكتحل به ( ومثله ) أي مثل الميل في تحريم اتخاذه واستعماله من الذهب والفضة وعظم الآدمي وجلده ( قنديل ومسعط ) بضم الميم إناء يجعل فيه السعوط ، وهو من النوادر التي جاءت بالضم وقياسها الكسر لأنه اسم آلة ( ومجمرة ومدخنة وسرير وكرسي وخفان ونعلان ومشربة وملعقة و أبواب ورفوف قال ) الإمام (  أحمد  لا تعجبني الحلقة ونص ) . 
 أحمد    ( أنها ) أي الحلقة ( من الآنية ) أي مثلها في الحكم فتحرم مطلقا وعند  القاضي  وغيره هي كالضبة ، فيكون فيها التفصيل الآتي نظرا إلى أنها تابعة للباب . 
				
						
						
