لأن اليمين حق له كنفس الحق ويمين المنكر على المقرر ( فإن أحلفه ) القاضي قبل سؤال المدعى لم يعتد بيمينه ( أو حلف ) المدعى عليه ( قبل سؤال المدعي ) تحليفه وسؤال الحاكم له ( لم يعتد بيمينه ) لأنه أتى بها في غير وقتها ( ( وليس له ) أي القاضي ( استحلافه ) أي المدعى عليه ( قبل سؤال المدعي ) له ) لأن الأولى لم تكن يمينه ( ولا بد في اليمين ) التي تقطع الخصومة ( من سؤال المدعي ) لها ( طوعا ) لأن فعل المكره لا اعتداد به ( و ) من ( أذن الحاكم فيها ) فلو حلف قبل إلقاء الحاكم الحلف عليه لم تنقطع الخصومة وللمدعي تحليفه بعد ذلك ومقدم . فإن سأله المدعي أعادها