( ) لحديث { وتحرم التورية والتأويل } ( إلا لمظلوم ) كمن يستحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة ؟ فينوي بما الذي ونحوه مما تقدم في باب التأويل ( وقال ) الإمام يمينك على ما يصدقك به صاحبك ( أيضا لا يعجبني ) أي أن يحلف على مختلف فيه ألا يعتقده فلو باع شافعي حنبليا لحما متروك التسمية بدينار مثلا ثم ادعى عليه به فأجاب الحنبلي أنه لا حق له علي فالتمس المدعي يمينه على حسب جوابه فمقتضى نص الإمام ألا يحلف لأنه يقطع بهذه ما يعتقده المدعي مالا عنده ( وحمل أحمد ) النص على ( الورع ) لأن المدعى عليه لا يعتقد أن في ذمته شيئا لعدم صحة بيع ذلك في اعتقاده ( وتوقف ) الإمام الموفق ( فيها ) أي في اليمين ( فيمن عامله بحيلة كعينة ) أي كمسألة العينة إذا كان المدعى عليه لا يراها هل يحلف أن ما عليه إلا رأس المال نقله أحمد حرب قال لأن يمينه هنا على القطع ومسائل الاجتهاد ظنية . القاضي
وقال في الفروع في الشفعة ولو قدم من لا يراها لجار إلى حاكم لم يحلف وإن أخرجه خرج نص عليه وقال لا يعجبني الحلف على أمر اختلف فيه .