لأن النكول ضعيف فوجب اعتضاده بذلك ( ويستحب أن يقول ) ذلك ( ثلاثا ) إزالة لمعذرته ( وكذا يقول ) الحاكم للمدعى عليه ( في كل موضع ( وإن لم يحلف ) المدعى عليه ( قال له الحاكم إن حلفت وإلا قضيت عليك بالنكول ) قلت يستحلف المدعى عليه فإن لم يحلف ) المدعى عليه ( قضى عليه ) بالنكول ( إذا سأله المدعي ذلك ) لأن قضى على [ ص: 339 ] عثمان بنكوله رواه ابن عمر ولقوله صلى الله عليه وسلم : { أحمد } فحصرها في جهته فلم تشرع لغيره وسواء كان المدعى عليه مأذونا له أو مريضا أو غيرهما ( وهو ) أي النكول ( كإقامة بينة لا كإقرار ) بالحق لأنه لا يتأتى جعله مقرا مع إنكاره ( ولا كبذل ) الحق لأن البذل قد يكون تبرعا ولا تبرع هنا لكن لا يشارك من قضى له بالنكول على محجور عليه لفلس غرمائه لاحتمال التواطؤ . اليمين على المدعى عليه