حكم ) له ( بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق ) لقول ( وإن حلف المنكر ) مع غيبة البينة ( ثم أحضر المدعي بينته البينة الصادقة أحب إلي من اليمين الفاجرة ولأن كل حال يجب عليه فيها الحق بإقراره يجب عليه البينة كما قبل اليمين ولأن اليمين لو أزالت الحق لاجترأ الفسقة على أموال الناس . عمر