( وإن عاد ) أي المدعى عليه ( فأقر بها ) أي العين ( للمدعي ) بعد إقراره بها لغير الغائب  أو غير المكلف ( لم تسلم إليه ) لأن إقرار الإنسان على غيره غير مقبول ( وعليه ) أي المقر ( له ) أي للمقر له ثانيا ( بدلها ) لأنه فوتها عليه بإقراره الأول   ( وإن ) عاد ( ادعاها لنفسه  لم تسمع دعواه لأنه أقر بأنه لا يملكها ) فلا يصح رجوعه عنه . 
				
						
						
