أي في قتل أبيه ونحوه ( لم تسمع ) الدعوى ( الثانية ) لأنه كذبها بدعواه الأولى وكذا لو ادعى الآخر الانفراد به فلا تسمع ( ولو أقر الثاني ) لتكذيبه له أو لا ( إلا أن يقول ) المدعي ( غلطت أو كذبت في الأولى فتقبل ) الثانية لإمكانه والحق لا يعدوهما . ولو ادعى أنه قتل ( أباه ) أو ابنه ونحوه ( منفردا ثم ادعى على آخر المشاركة فيه )