[ ص: 345 ] عند القاضي والخصمين بما يغني عن البيان قال ( وإن ادعى دارا بين حدودها وموضعها إن لم تكن مشهورة ) الغزي : إن كانت في عقار ذكر البلد والمحلة والسكة وهي الزقاق والحدود ، فإن التحديد شرط في الدعوى والشهادة ( فيدعي أن هذه الدار بحقوقها وحدودها لي وأنها في يده ظلما وأنا أطالبه الآن بردها وإن ادعى أن هذه الدار لي وأنه يمنعني منها ) وأطالبه بردها ( صحت الدعوى وإن لم يقل أنها في يده ) اكتفاء بذكر أنه يمنعه منها ( وتكفي شهرة المدعى به ) من دار ونحوه ( عند الخصمين والحاكم عن تحديده ) أي بيان حدوده لأن القصد علم المدعى به وهو حاصل بالشهرة .