الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن ادعى دارا بين حدودها وموضعها إن لم تكن مشهورة ) [ ص: 345 ] عند القاضي والخصمين بما يغني عن البيان قال الغزي : إن كانت في عقار ذكر البلد والمحلة والسكة وهي الزقاق والحدود ، فإن التحديد شرط في الدعوى والشهادة ( فيدعي أن هذه الدار بحقوقها وحدودها لي وأنها في يده ظلما وأنا أطالبه الآن بردها وإن ادعى أن هذه الدار لي وأنه يمنعني منها ) وأطالبه بردها ( صحت الدعوى وإن لم يقل أنها في يده ) اكتفاء بذكر أنه يمنعه منها ( وتكفي شهرة المدعى به ) من دار ونحوه ( عند الخصمين والحاكم عن تحديده ) أي بيان حدوده لأن القصد علم المدعى به وهو حاصل بالشهرة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية