( وإن ارتاب ) الحاكم ( في الشهود  لزم سؤالهم والبحث عن صفة تحملهم وغيره فيفرقهم ويسأل كل واحد كيف تحملت الشهادة ومتى ) أي في أي وقت تحملت ( وفي أي موضع ) تحملت ( وهل كنت وحدك أو أنت وغيرك ونحوه ) لما روي عن  علي  أن سبعة خرجوا ففقد منهم واحد فأتت زوجته  عليا  فدعا الستة فسأل واحدا منهم فأنكره قال : الله أكبر فظن الباقون أنه قد اعترف فاستدعاهم فاعترفوا فقال للأول : قد شهدوا عليك فاعترف فقتلهم . 
( فإن اختلفوا  لم يقبلها ) أي الشهادة لأنه ظهر له ما يمنع قبولها وفي الشرح سقطت شهادتهم ( وإن اتفقوا وعظهم وخوفهم ) لأن ذلك سبب توقفهم إن كانوا شهود زور ( فإن ثبتوا ) على شهادتهم ( حكم بهم إذا سأله المدعي ) لأن الشرط ثبات الشاهدين على شهادتهما إلى حين الحكم وطلب المدعي الحكم وقد وجد ذلك كله ويستحب أن يقول للمنكر قد قبلتهما فإن جرحتهما وإلا حكمت عليك . 
ذكر السامري  وروى  أبو حنيفة  قال : " كنت عند  محارب بن دثار  وهو قاضي الكوفة  فجاء رجل فادعى على رجل حقا فأنكره فأحضر المدعي شاهدين شهدا له فقال : المشهود عليه والذي تقوم به السماء والأرض لقد كذبا علي الشهادة وكان  محارب بن دثار  متكئا فاستوى جالسا . 
وقال : سمعت  ابن عمر  يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  [ ص: 350 ]   { إن الطير لتخفق بأجنحتها وترمي ما في حواصلها من هول يوم القيامة وإن شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار فإن صدقتما فاثبتا وإن كذبتما فغطيا رءوسكما وانصرفا ; فغطيا رءوسهما وانصرفا   } . 
				
						
						
