( ذكر الأصحاب أن لأنها ) أي كتابته ( شهادة على شهادة وذكروا ) أي الأصحاب ( فيما إذا تغيرت حال له أنه ) أي القاضي الكاتب ( أصل ومن شهد عليه ) بكتابه ( فرع فلا يسوغ ) لقاض ( نقض الحكم ) من المكتوب إليه ( بإنكار القاضي الكاتب ولا يقدح ) إنكاره ( في عدالة البينة بل يمنع إنكاره قبل الحكم كما يمنع رجوع شهود الأصل ) [ ص: 362 ] قبل الحكم ( الحكم فدل ذلك أنه ) أي القاضي الكاتب ( فرع لمن شهد عنده ) بالحق الذي كتب به ( و ) أنه ( أصل لمن شهد عليه ) بكتابه ودل على أنه يجوز أن يكون شهود فرع أصلا لفرع آخر لدعاء الحاجة إليه . كتاب القاضي ) إلى الغائب ( حكمه كالشهادة على الشهادة