لم يكن له الحكم بينهما بحكم ولايته ) لأنه لا ولاية له عليهما إذن ( فإن تراضيا به ) أي أن يحكم بينهما ( فكما لو حكما رجلا يصلح للقضاء ) فينفذ حكمه من حيث كونه محكما لا حاكما ( وسواء كان الخصمان من أهل عمله أو لا ) إذ العبرة بكونه بمحل ولايته ، ومن طرأ إليه نفذ حكمه فيه بخلاف من خرج منه إلى غيره ( إلا أن يأذن الإمام لقاض أن يحكم بين أهل ولايته حيث كانوا ويمنعه من الحكم بين غير أهل ولايته حيثما كان فيكون الأمر على ما أذن ) الإمام ( فيه ) لأنه صاحب الولاية ( أو ) على ما ( منع منه ) الإمام لأنه ذو الولاية فتراعى كيف صدرت منه ( ويقبل كتابه في حيوان وعبد وجارية ) شهد الشاهدان بها ( بالصفة اكتفاء بها ) أي بالصفة ( كمشهود عليه ) بالصفة فيقبل كتاب القاضي بذلك لأن الحيوان الموصوف يثبت في الذمة بعقد السلم أشبه الدين و ( لا ) يقبل كتابه في مشهود ( له ) بالصفة ; لأن المشهود له لا يشهد له إلا بعد دعواه بخلاف المشهود عليه والمشهود له . ( ولو ترافع إليه ) أي القاضي ( خصمان في غير محل ولايته