الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو ترافع إليه ) أي القاضي ( خصمان في غير محل ولايته لم يكن له الحكم بينهما بحكم ولايته ) لأنه لا ولاية له عليهما إذن ( فإن تراضيا به ) أي أن يحكم بينهما ( فكما لو حكما رجلا يصلح للقضاء ) فينفذ حكمه من حيث كونه محكما لا حاكما ( وسواء كان الخصمان من أهل عمله أو لا ) إذ العبرة بكونه بمحل ولايته ، ومن طرأ إليه نفذ حكمه فيه بخلاف من خرج منه إلى غيره ( إلا أن يأذن الإمام لقاض أن يحكم بين أهل ولايته حيث كانوا ويمنعه من الحكم بين غير أهل ولايته حيثما كان فيكون الأمر على ما أذن ) الإمام ( فيه ) لأنه صاحب الولاية ( أو ) على ما ( منع منه ) الإمام لأنه ذو الولاية فتراعى كيف صدرت منه ( ويقبل كتابه في حيوان وعبد وجارية ) شهد الشاهدان بها ( بالصفة اكتفاء بها ) أي بالصفة ( كمشهود عليه ) بالصفة فيقبل كتاب القاضي بذلك لأن الحيوان الموصوف يثبت في الذمة بعقد السلم أشبه الدين و ( لا ) يقبل كتابه في مشهود ( له ) بالصفة ; لأن المشهود له لا يشهد له إلا بعد دعواه بخلاف المشهود عليه والمشهود له .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية