أي من الخارج ( أو أوقفها عليه أو أعتقه ) أي العبد ( قدمت ) البينة ( الثانية ) لأنها تشهد بأمر حادث على الملك خفي فيثبت الملك للأول والبيع أو الوقف أو العتق منه قال في الاختيارات : لو شهدت بينة بملكه إلى حين وقفه وأقام وارث بينة أن موروثه اشتراه من الواقف قبل وقفه قدمت بينة الوارث لأن معها زيادة علم كتقديم من شهد له بأنه اشتراه من أبيه على من شهد له بأنه ورثه من أبيه ( ولم ترفع بينة الخارج يده ) أي يد المدعى عليه ( كقوله ) أي المدعى عليه ( أبرأني من الدين ) ويقيم بذلك بينة ( أما لو قال ) مدعي الشراء أو الوقف أو العتق ( لي بينة ) بذلك ( غائبة طولب بالتسليم لأن تأخيره يطول ) وقد يكون كاذبا " تتمة " قال في الانتصار : لا تسمع إلا بينة مدع باتفاقنا ، وفيه تثبت في جنبة منكر وهو ما إذا ادعى عليه عينا في يده فيقيم بينة أنها ملكه وإنما لم يصح أن يقيمها في الدين لعدم إحاطتها به ولهذا لو ادعى أنه قتل وليه ( وإن أقام الخارج بينة أنها ملكه وأقام الداخل بينة أنه اشتراها منه ) ببغداد يوم الجمعة فأقام بينة أنه كان فيه بالكوفة صح .