( ويحرم ( تحملا وأداء ولو لم يتعين عليه ) لأن فرض الكفاية إذا قام به البعض وقع منه فرضا ولا يجوز أخذ الجعل عليه كصلاة جنازة ( لكن إن عجز ) الشاهد ( عن المشي أو تأذى به فله أخذ أجرة مركوب من رب الشهادة ) قال في الرعاية فأجرة المركوب والنفقة على ربها أخذ أجرة وجعل عليها ) أي الشهادة قلت هذا إن تعذر حضور المشهود عليه إلى محل الشاهد لمرض أو كبر أو حبس أو خوف أو خفر انتهى ( وفي الرعاية وكذا ) أي كالشاهد في أخذ أجرة وجعل ( مزك ومعروف ومترجم ومفت ومقيم حد و ) مقيم قود ( وحافظ مال بيت المال ومحتسب والخليفة ) واقتصر عليه في الفروع وتقدم الكلام على المفتي مع القضاء .