الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها ) أي الشهادة ( تحملا وأداء ولو لم يتعين عليه ) لأن فرض الكفاية إذا قام به البعض وقع منه فرضا ولا يجوز أخذ الجعل عليه كصلاة جنازة ( لكن إن عجز ) الشاهد ( عن المشي أو تأذى به فله أخذ أجرة مركوب من رب الشهادة ) قال في الرعاية فأجرة المركوب والنفقة على ربها قلت هذا إن تعذر حضور المشهود عليه إلى محل الشاهد لمرض أو كبر أو حبس أو خوف أو خفر انتهى ( وفي الرعاية وكذا ) أي كالشاهد في أخذ أجرة وجعل ( مزك ومعروف ومترجم ومفت ومقيم حد و ) مقيم قود ( وحافظ مال بيت المال ومحتسب والخليفة ) واقتصر عليه في الفروع وتقدم الكلام على المفتي مع القضاء .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية