لم يقمها ) أي الشاهد ( حتى يسأله ) رب الحق إقامتها لقوله صلى الله عليه وسلم { ( ومن عنده شهادة ) بحق ( لآدمي يعلمها } رواه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم ينذرون ولا يوفون [ ص: 407 ] ويشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وأما قوله صلى الله عليه وسلم { البخاري } رواه ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها فهو فيما إذا لم يعلم المشهود له الحال ( ولا يقدح ) مسلم ( فيه ) أي في شهادته للحاجة ( كشهادة حسبة ) في حقوق الله تعالى ( ويقيمها ) أي الشاهد ( بطلبه ) أي المشهود له ( ولو لم يطلبها حاكم ) لأنها حق للمشهود له فإذا طلبه وجب ( ونحوه ) كالمحكم ( فإن لم يعلمها استحب له ) أي الشاهد ( إعلامه فإن سأله أقامها ولو لم يطلبها حاكم ) لما تقدم ( ويحرم أداؤها قبل استشهاده لقوله تعالى { كتمها ) أي الشهادة بحق آدمي ومن يكتمها فإنه آثم قلبه } .