( ولا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بما يعلمه )  لقوله تعالى { ولا تقف ما ليس لك به علم    } ولحديث  ابن عباس    { سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة قال : هل ترى الشمس ؟ قال نعم قال على مثلها فاشهد أو دع   } رواه  الخلال  في جامعه بأن يزداد المشهود به ابتداء ( برؤية أو سماع ) فيشهد من رأى زيدا يقرض عمرا ونحوه أو سمعه يبيعه أو يقر له ، وإن احتمل أنه أقاله البيع أو وفاه القرض أو ما أقر له به فالمعتبر العلم في أصل المدرك لما في دوامه كما أشار إليه القرافي  وإلا لتعطلت ( غالبا لجوازه ببقية الحواس قليلا ) كدعوى مشتري مأكول عيبه لمرارة أو نحوها فتشهد البينة بما أدركته بالذوق أو الشم أو الحس أو اللمس . 
( فالرؤية تختص بالأفعال كالقتل والغصب والسرقة وشرب الخمر والرضاع والولادة ونحو ذلك ) من العيوب المرئية ( فإن جهل ) الشاهد ( حاضرا ) أي جهل اسمه ونسبه    ( جاز أن يشهد ) عليه ( في حضرته ) فقط ( لمعرفة عينه وإن كان ) المشهود عليه ( غائبا ) وجهل اسمه ونسبه لم يشهد حتى يعرفه ( ف ) إن   ( عرفه ) به ( من يسكن إليه جاز أن يشهد  ولو على امرأة ) ولو كان الذي عرفه واحدا . 
قال في شرح المنتهى  [ ص: 408 ] على الأصح ( وإن لم تتعين معرفتها لم يشهد مع غيبتها ) للجهالة بها وبما يعرفها به الحاكم ( ويجوز أن يشهد على عينها إذا عرف عينها ونظر إلى وجهها قال ) الإمام (  أحمد    : لا يشهد على امرأة حتى ينظر إلى وجهها  وهذا محمول على الشهادة على من لم يتيقن معرفتها فأما من تيقن معرفتها وعرف صوتها يقينا فيجوز ) له أن يشهد عليها لحصول المعرفة بها ( وقال ) الإمام (  أحمد  أيضا : لا يشهد على امرأة إلا بإذن زوجها ) وعلله بأنه أملك لعصمتها وقطع به في المبهج للخبر وعلله بعضهم بأن النظر حق للزوج وهو سهو قاله في الفروع ( وهذا ) أي نص  أحمد    ( يحتمل ) أن المراد به ( أنه لا يدخل عليها بيتها إلا بإذن زوجها ) لأن البيت حقه فلا يدخله بغير إذن . 
				
						
						
