( ولو شهد اثنان في محفل على واحد منهم أنه طلق أو أعتق  قبل ، وكذا لو شهدا على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا لم يشهد به غيرهما مع المشاركة في سمع وبصر   ) قبلت شهادتهما الأصحاب ( إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله ) أي تدعو الحاجة إلى نقلها ( مع مشاركة خلق كثير رد ) قوله للفرق بين شهادة واحد وشهادة اثنين وبين تقييدهم بكون ذلك الشيء مما تتوفر الدواعي على نقله وبين عدم ذلك القيد ( وإن شهدا أنه طلق ) من نسائه واحدة ونسيا عينها    ( أو ) شهدا أنه ( أعتق ) من أرقائه رقبة ونسيا عينها    ( أو ) شهدا أنه ( أبطل من وصاياه واحدة ونسيا عينها  لم يقبل ) منهما ذلك لأنها شهادة بغير معين فلا  [ ص: 413 ] يمكن العمل بها . 
				
						
						
