( فإن حلف اثنان من أولياء ) أي ورثة ( الموصي بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ولقد خانا وكتما ويقضي لهم ) أي الورثة الموصي لقوله تعالى { عثر ) أي اطلع ( على أنهما استحقا إثما يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم } الآيات نزلت في تميم الداري شهدا بوصية أي رجل من وعدي بن زيد بني سهم سمي رواه وحديث البخاري : وقضى به ابن عباس وأخبر أنه كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو موسى الأشعري أبو داود ورجاله ثقات قال آخر سورة نزلت المائدة رواه ابن عمر الترمذي ، وقال حسن غريب .
قالت عائشة " ما وجدتم فيها من حلال فأحلوه ، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه رواه [ ص: 418 ] وقضى أحمد بذلك في زمن ابن مسعود عثمان رواه أبو عبيد قال وبهذا قال أكابر الماضين الآية على أنه أراد من غير عشيرتكم لا يصح لأن جماعة منهم ابن المنذر ابن مسعود قالوا من غير ملتكم ودينكم ولأن الشاهدين من المسلمين لا قسامة عليهما ولا يصح حملها على التحمل لأنه أمر بإطلاقهم ولا يمين في التحمل ، وحملها على اليمين غير مقبول لقوله تعالى { وابن عباس ولا نكتم شهادة الله } ولأنه عطف على ذوي العدل من المؤمنين وهما شاهدان .