( ولو شهد اثنان على أبيهما بقذف ضرة أمهما  وهي ) أي أمهما ( تحته أو ) شهدا على زوج أمهما ب ( طلاقها ) أي طلاق ضرة أمهما    ( قبلت ) شهادتهما لأنها شهادة على الأب كما لو لم تكن أمهما تحته ولأن حق أمهما لا يزاد بذلك وتوفير الميراث لا يمنع قبول الشهادة بدليل شهادة الوارث لموروثه . 
				
						
						
