( الخامس ) من الموانع ( العداوة الدنيوية )  لحديث  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده مرفوعا قال : { لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه   } رواه أبو داود  والغمر الحقد ولأن العداوة تورث تهمة شديدة فمنعت بالشهادة كالقرابة القريبة ( كشهادة المقذوف على قاذفه والزوج على امرأته بالزنا ) لأنه معترف لعداوته بها لفساد فراشه . 
				
						
						
