القسم السابع هو المشار إليه بقوله ( تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه ) قال في شرح المنتهى فيدخل في ذلك البرص في الجسد تحت الثياب والقرن والرتق والعفل ( شهادة امرأة واحدة عدل وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره رجال ) لما روى ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم { حذيفة } ذكره الفقهاء في كتبهم . أجاز شهادة القابلة وحدها
وروى عن أبو الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر } ولأن ذلك معنى ثبت بقول النساء مفردات فلا يشترط فيه العدد كالرواية وأخبار الديانات ( والأحوط اثنتان ) خروجا من الخلاف ( وإن شهد به رجل كان أولى لكماله ) أي لأنه أكمل من المرأة وكالرواية . يجزي في الرضاع شهادة امرأة واحدة