الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو ادعى شخص على رجل أنه سرق منه ) مالا ( أو غصبه مالا فحلف ) المدعى عليه ( بالطلاق والعتاق ما سرق منه ولا غصبه ، وأقام المدعي شاهدا وامرأتين شهد بالسرقة والغصب أو ) أقام بذلك ( شاهدا وحلف معه استحق ) المدعي ( المسروق والمغصوب ) لكمال بينته ( ولم يثبت طلاق ولا عتق ) لأنه لم تكمل البينة له ، لكن العتق ثبت بالشاهد والمرأتين أو واليمين فيثبت العتق أيضا بخلاف الطلاق ، ولذلك اقتصر في المنتهى على الطلاق .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية