وكذا لو غرما قيمة العبد كله لأنهما ضيعا عليه نصيبه وقيمة نصيب شريكه أشبه ما لو فوتاه بفعلهما كجرح ( ما لم يصدقهم المشهود له ) بالمال فلا تضمنه الشهود ثم إن كان قبض منه شيئا رده للمحكوم عليه أو بدله إن تلف لاعترافه بأخذ ذلك بغير حق وإن لم يكن قبض شيئا بطل حقه من المشهود به . شهدا على موسر أنه أعتق شركا له في عبد فسرى إلى نصيب شريكه وغرم له قيمته ثم رجعا