( وإن أي الشاهدان ( لم يغرماه للمشهود عليه ) لأنه لم يغرم شيئا وكذا لو شهدوا بدين ) وحكم بشهادتهم ( فأبرأ ) المدين ( منه مستحقه ثم رجعا ) لم يغرما شيئا لأنهما لم يفوتا على رب العبد شيئا . شهدا على سيد عبد أنه أعتقه على مائة وقيمته مائة ثم رجعا عن شهادتهما