( و ) يحرم والتكفيت أن يبرد الإناء من حديد أو نحوه حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة ثم يوضع فيها شريط دقيق من ذهب أو فضة يدق عليه حتى يلصق ، كما يصنع بالمركب ، لما روى اتخاذ واستعمال إناء ونحوه ( مكفت ونحوه ) كالمنقوش ( منهما ) أي من الذهب والفضة أو من أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من { ابن عمر } رواه شرب من إناء ذهب أو فضة أو من إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم ; و لأن العلة التي لأجلها حرم الخالص ، وهي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء ، وتضييق النقدين موجودة في المموه ونحوه وقيل : إن كان لو حك لاجتمع منه شيء حرم وإلا فلا . الدارقطني