و ( أما بهيمته ) أي جناية بهيمة المدعى عليه ( فما نسب إلى تقصير وتفريط فعلى البت ) كما لو حلف على البت لأنه على فعل نفسه وهو عدم التفريط ( وإلا ) أي وإن لم ينسب المدعي جناية البهيمة إلى تقصير المدعى عليه وتفريطه كما لو ادعى عليه أن بهائمه أكلت زرعه ليلا بتفريطه لتركها من غير ربط ولا حبس فأنكر ذلك وأراد المدعي تحليفه فإنه يحلف ( على نفي العلم ) لأنه ينفي فعلها . ادعى على سائق أو قائد أو راكب أن الدابة أتلفت شيئا بوطئها عليه فأنكره