( فإن ( جاز ولم يستحب ) لأنه أردع للمنكر ( ف ) التغليظ ( في اللفظ ) أن ( يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين ) أي ما يضمر في النفس ويكف عنه اللسان ويومئ إليه بالعين ( وما تخفي الصدور ) أي تضمره . رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمان أو مكان ) فاضلين
( و ) التغليظ في ( الزمان أن يحلف بعد العصر ) لقوله تعالى { تحبسونهما من بعد الصلاة } قيل المراد صلاة العصر لأنه وقت تعظمه أهل الأديان كما تقدم ( أو بين الأذان والإقامة ) لأنه وقت يرجى فيه إجابة الدعاء فترجى فيه معالجة الكاذب والمكان بمكة بين الركن والمقام لأنه مكان شريف زائد على غيره في الفضيلة .
( و ) ب ( بيت المقدس عند الصخرة ) لأنه ورد في سنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي الجنة . ابن ماجه
( و ) ب ( سائر البلاد ) كمدينته صلى الله عليه وسلم وغيرها ( عند منبر الجامع ) لقوله صلى الله عليه وسلم { } رواه من حلف على منبري هذا يمينا آثمة فليتبوأ مقعده من النار أبو داود والباقي القياس عليه لأنه يحرم عليها اللبث فيه . ( وتقف الحائض عند باب المسجد )