( كجناية لا توجب قودا أو ) ك ( عتق ونصاب زكاة ) لأن التغليظ للتأكيد وما لا خطر فيه لا يحتاج إلى تأكيد ( ولو ولا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر لم يصر ناكلا ) عن اليمين لأنه قد بذل الواجب عليه فيجب الاكتفاء به ويحرم التعرض له قاله في النكت قال وفيه نظر ولجواز أن يقال يجب التغليظ إذا رآه الحاكم وطلبه وإلا لما كان فيه فائدة زجر قط ومال إليه الشيخ أبى من وجبت عليه اليمين التغليظ تقي الدين .