( فإذا ادعى أنه غصبه أو أودعه أو باعه أو اقترض منه فإن قال ما غصبتك ولا استودعتك ولا بعتني ولا أقرضتني كلف أن يحلف على ذلك ) ليطابق جوابه ( وإن قال مالك علي حق أو لا تستحق علي شيئا أو لا تستحق علي ما ادعيته ولا شيئا منه كان جوابا صحيحا ولا يكلف الجواب عن الغصب وغيره لجواز أن يكون غصب منه ثم رده وكذلك الباقي ) من الاستيداع والبيع والقرض ( فلو كلف جحد ذلك لكان كاذبا ) مع حصول المقصود بجواب صادق . ويمين الحالف على حسب جوابه