( ويصح ( و ) إقرار الصبي ) المأذون له في قدر ما أذن له فيه ( كالحر البالغ لأنه لا حجر عليه فيما أذن له فيه ) دون ما رآه على ما أذن فيه لهما لأن مقتضى الدليل عدم صحة إقرارهما ترك العمل به فيما أذن له فيه فيبقى ما عداه على مقتضاه . إقرار العبد المأذون له في البيع والشراء