( وأكثره ) أي الوتر وفي الوجيز : وأفضله ( إحدى عشرة ركعة ، يسلم من كل ركعتين ، ثم يوتر بركعة ) نص عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم { صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة   } " متفق عليه . 
وعن  عائشة    { كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن تفرغ العشاء إلى الفجر : إحدى عشرة ركعة ، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة   } رواه  مسلم    ( ويسن فعلها ) أي الركعة ( عقب الشفع ، بلا تأخير ) لها عنه ( نصا ، وإن صلاها ) أي الإحدى عشرة ( كلها بسلام واحد بأن سرد عشرا وتشهد ) التشهد الأول ( ثم قام فأتى بالركعة ) جاز ( أو سرد الجميع ) أي الإحدى عشرة ( ولم يجلس إلا في الأخيرة جاز ) لكن الصفة الأولى أولى . 
; لأنها فعله صلى الله عليه وسلم ( وكذا ما دونها ) أي دون الإحدى عشرة ، بأن أوتر بثلاث ، أو بخمس ، أو سبع أو تسع    ( وإن أوتر بتسع سرد ثمانيا ، وجلس وتشهد ) التشهد الأول ( ولم يسلم ثم صلى التاسعة ، وتشهد وسلم ) لما روت  عائشة    { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك   } رواه  مسلم    ( وإن أوتر بسبع أو خمس ) سردهن ، ( ولم يجلس إلا في آخرهن ) لحديث  أم سلمة  قالت { كان النبي صلى الله عليه وسلم  [ ص: 417 ] يوتر بخمس أو سبع لا يفصل بتسليم   } رواه  النسائي    . 
وعن  عائشة    { كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ، يوتر من ذلك بخمس ، لا يجلس في شيء إلا في آخرها   } رواه  مسلم  وهو أي عدم جلوسه إلا في آخرهن ( أفضل فيهما ) أي فيما إذا أوتر بسبع أو بخمس وجزم في الكافي والمقنع فيما إذا أوتر بسبع : أن يسرد ستا ، ويجلس يتشهد . 
ولا يسلم ثم يصلي السابعة ويتشهد ويسلم لفعله صلى الله عليه وسلم رواه  أحمد  وأبو داود  من حديث  عائشة  وإسناده ثقات ( وأدنى الكمال : ثلاث ) ركعات ; لأن الركعة الواحدة اختلف في كراهتها والأفضل أن يتقدمها شفع فلذلك كانت الثلاث أدنى الكمال ( بسلامين ) لحديث  ابن عمر  مرفوعا { افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم   } رواه  الأثرم    ( وهو ) أي كون الثلاث بسلامين ( أفضل ) لما سبق   ( ويستحب أن يتكلم بين الشفع والوتر )  ليفصل بينهما وكان  ابن عمر  يسلم من ركعتين ، حتى يأمر ببعض حاجته ( ويجوز ) أن يصلي الثلاث ركعات ( بسلام واحد ويكون سردا ) فلا يجلس إلا في آخرهن ( ويجوز ) أن يصلي الثلاث ركعات ( كالمغرب ) جزم به في المستوعب وغيره وقال  القاضي  إذا صلى الثلاث بسلام ولم يكن جلس عقب الثانية جاز ، وإن كان جلس ، فوجهان ، أصحهما : لا يكون وترا ( ويقرأ في ) الركعة ( الأولى ) إذا أوتر بثلاث بعد الفاتحة ( سبح وفي الثانية : " قل يا أيها الكافرون " . 
وفي الثالثة : " قل هو الله أحد " ) { لقول  ابن عباس  أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ذلك   } رواه  أحمد  والترمذي  ورواه أبو داود  وغيره من حديث أبي بن كعب    . 
				
						
						
