( أو فهو ) أي المدعى عليه ( منكر والقول قوله مع يمينه ) لما سبق . قال ) المدعي ( لي عليك مائة ) [ ص: 468 ] وفي نسخة ألف ( فقال ) المدعى عليه ( أقبضتك منها عشرة
وقال يكون مقرا مدعيا للقضاء فلا يقبل إلا ببينة وتقدم لو قال له علي ألف قد قبضه أو استوفاه ، كان مقرا قال في الإنصاف بلا نزاع انتهى ففرقوا بين إضافة الفعل إلى نفسه وإلى غيره ، وكلام أبو الخطاب ابن ظهيرة في شرح الوجيز أن الحكم في المسألتين سواء وكلام المصنف أيضا في قوله أبرأني أو قبض مني كذا يقتضي عدم الفرق فيحتاج لتحرير الكلام في ذاك ( ما لم يعترف ) المدعى عليه ( بسبب الحق ) بأن يعترف بأن الحق من ثمن مبيع أو قيمة متلف أو أرش جناية ونحوه ( أو ثبت ) سبب الحق ( ببينة ) فيكون المقر مدعيا للقضاء أو الإبراء فيطالب بالبيان .