( وإن ( لزمه اليمين ) لأن العادة جارية بالإقرار بذلك قبله . أقر أنه وهب وأقبض أو ) أقر أنه رهن وأقبض ، أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر وقال : ما قبضت ولا أقبضت ولا بينة بالإقباض أو القبض ( وهو ) أي المقر ( غير جاحد الإقرار به وسأل إحلاف خصمه ) أنه أقبضه أو قبضه