( ولا يدعو إذا استراح ) لعدم وروده ( ولا يكره ) خلافا الدعاء بعد التراويح لعموم { لابن عقيل فإذا فرغت فانصب } ( بعد ) صلاة ( العشاء و ) بعد ( سنتها ) قال ( ووقتها ) أي التراويح في شرحه : ; لأن سنة العشاء يكره تأخيرها عن وقت العشاء المختار فكان إتباعها لها أولى ( قبل الوتر إلى طلوع الفجر الثاني ) فلا تصح قبل صلاة العشاء فمن المجد أعاد التراويح ; لأنها سنة تفعل بعد مكتوبة ، فلم تصح قبلها كسنة العشاء وإن طلع الفجر فات وقتها وظاهر كلامهم : لا تقضى ، وإن صلى العشاء ثم التراويح ثم ذكر أنه صلى العشاء محدثا صح جزما ولكن الأفضل فعلها بعد السنة على المنصوص هذا حاصل كلام صلى التراويح بعد العشاء وقبل سنتها ابن قندس قلت وكذا لو صلاها بعد الوتر وقبل الفجر .