( وإن أخذ باليقين ) لأنه أقر بمجمل ومن أقر بمجمل لزمه البيان ضرورة لأن الحكم لا يقع إلا على معلوم ( فيدفعه إلى من عينه ) لأنه المستحق له ( ويحلف للآخر ) إن ادعاه لتكون اليمين سببا لرد العبد أو بدله ولا يغرم له شيئا لأنه لم يقر له بشيء ( وإن قال غصبته ) أي العبد ونحوه ( من أحدهما انتزع من يده ) لأنه ظهر بإقراره أن لا حق له فيه ولم يتعين مستحقه ( وكانا خصمين فيه ) لأن كلا منهما يدعيه ( وإن كذباه فقوله مع يمينه ) لأنه منكر ( فيحلف يمينا واحدة أنه لا يعلم لمن هو منهما ) وينتزع من يده فإن كان لأحدهما بينة حكم له به وإن لم يكن له بينة أقرعنا بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخذه وإن بين بعد ذلك مالكه قبل منه كما لو بينه ابتداء . قال لا أعرف عينه فصدقاه