وتصح كالمعلوم و ( قيل ) أي قال له الحاكم ( فسره ) لأنه يلزمه تفسيره لأن الحكم بالمجهول لا يصح الشهادة على الإقرار بالمجمل ( حبس حتى يفسره ) لأن التفسير حق عليه فإذا امتنع منه حبس عليه كالمال ( فإن فسره بحق شفعة أو مال وإن قل أو حد قذف ) قبل لأنه يصح إطلاقه على ما ذكر حقيقة أو عرفا ولأن حد القذف حق عليه لآدمي ( أو ) فسره بما ( يجب رده كجلد ميتة نجس بموتها ولو غير مدبوغ ) قيل لأنه يجب رده وتسليمه إليه فالإيجاب يتناوله وهذا ظاهر على قول ( فإن أبى ) التفسير الحارثي ومال إليه في تصحيح الفروع كما أسلفناه لا على ما ذكره الأكثر ومشى عليه المصنف وغيره في الغصب لأنه لا يجب رده ( وميتة ) أي أو فسره بميتة ( طاهرة ) قلت لعل المراد ينتفع بها كالسمك والجراد ( أو ) فسره ( بكلب يباح نفعه ) ككلب صيد وماشية وزرع قبل لأنه يجب رده فيتناوله الإيجاب ( إلا أن يكذبه [ ص: 481 ] المقر له ويدعي جنسا آخر ) غير الذي فسره به المقر ( أو ) يكذبه و ( لا يدعي شيئا فيبطل إقراره ) لتكذيب المقر له ويحلف المقر إن ادعى المقر له جنسا آخر ( وإن فسره ) المقر ( بميتة ) نجسة ( أو خمر ) لا يجوز إمساكه بخلاف خمر خلال وذمي مستتر لأنه يلزم رده كما سبق في الغصب ( أو كلب لا يجوز اقتناؤه أو ما لا يتمول كقشرة جوزة وحبة بر أو رد سلام وتشميت عاطس ونحوه ) كعيادة مريض وإجابة دعوة ( لم يقبل ) منه تفسيره بذلك لأن إقراره اعتراف بحق عليه وهذه المذكورات لا تثبت في الذمة ورد السلام ونحوه يسقط بفواته .