( فإن أخذ وارثه بمثل ذلك أي بتفسيره إن خلف ) المقر تركة زاد في المحرر والرعاية والفروع وقلنا لا يقبل تفسيره بحد قذف لأن الحق ثبت على موروثهم فيتعلق بتركته كما لو كان معينا ( وإلا ) أي مات ) المقر ( قبل أن يفسر ( فلا ) يؤاخذ وارثه بالتفسير لأن الوارث لا يلزمه وفاء لدين الميت إذا لم يخلف تركة كما لا يلزمه في حياته وحيث قلنا يقبل تفسيره بحد قذف كما هو المذهب لم يؤاخذ الوارث بشيء كما جزم به في المنتهى وغيره ( فإن وإن لم يخلف تركة به ( من الميت من شفعة وحد قذف ونحوه مما تقدم ) ككلب يباح نفعه قبل كما لو فسره به المقر ( وإن فسره ) الوارث ( بما يقبل تفسيره ) حيث قلنا يلزمه ( وقال لا علم لي بذلك حلف ) أنه لا علم له به ( ولزمه من التركة ما يقع عليه الاسم ) كالوصية له بشيء ( وكذا المقر لو قال ذلك ) أي لا علم لي به ( وحلف ) أنه لا علم له بذلك يلزمه ما يقع عليه الاسم . أبى وارث أن يفسره )