( وإن قال غصبت منه شيئا ثم فسره ) أي الشيء ( بنفسه ) أي المقر له ( أو بولده  لم يقبل ) لأن الغصب لا يثبت عليه ولا على ولده إذ الغصب الاستيلاء على حق الغير  [ ص: 482 ]   ( وإن فسره بخمر ونحوه ) ككلب مباح النفع أو جلد ميتة نجس بموتها ( قبل ) لأنه يجب رده كما سلف . 
وفي المغني والشرح إن فسره بما ينتفع به قبل ( ولو قال غصبتك قبل تفسيره بحبسه وسجنه ) لأن ذلك من غصبه . 
				
						
						
