[ ص: 484 ] فصل وإن لزمه ثمانية لأن ذلك ما بينهما وكذا إن عرفهما بالألف واللام . قال له علي ما بين درهم وعشرة
( و ) إن يلزمه تسعة ) لأن من لابتداء الغاية وأول الغاية منها إلى لانتهاء الغاية ولا يدخل فيها كأتموا الصيام إلى الليل ( وإن قال ( له ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة أي الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة والعشرة لزمه خمسة وخمسون ) لأن مجموعها كذلك ولك أن تزيد أول العدد وهو واحد على العشرة فيصير أحد عشر وتضربها في نصف العشرة يبلغ ذلك . قال أردت بقولي من درهم إلى عشرة مجموع الأعداد كلها