( ويكره ) نص عليه وقال فيه : عن ثلاثة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم التطوع بين التراويح عبادة وأبي الدرداء وذكر وعقبة بن عامر رخصة فيه عن بعض الصحابة فقال : هذا باطل . لأبي عبد الله
وروى عن الأثرم أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح فقال : ما هذه التراويح ، أتصلي وإمامك بين يديك ؟ ليس منا من رغب عنا و ( لا ) يكره ( طواف بينها ) أي التراويح ( ولا ) طواف ( بعدها ) وكان أهل أبي الدرداء مكة يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعا ، ويصلون ركعتي الطواف ( ولا ) يكره ( تعقيب وهو و ) بعد ( الوتر في جماعة سواء طال الفصل أو قصر ) نص عليه في رواية الجماعة ولو رجعوا إلى ذلك قبل النوم أو لم يؤخروه إلى نصف الليل لقول التطوع بعد التراويح لا ترجعون إلا لخير ترجونه وكان لا يرى به بأسا ولأنه خير وطاعة ، فلم يكره كما لو أخروه إلى آخر الليل ( ويستحب أن لا ينقص عن أنس ) ليسمع الناس جميع القرآن ( ولا ) يستحب ( أن يزيد ) الإمام على ختمة كراهية المشقة على من خلفه ، نقله في الشرح عن ختمة في التراويح وقال قال القاضي يقرأ بالقوم في شهر ما يخف عليهم ولا يشق ، سيما في الليالي القصار انتهى ( إلا أن يوتروا ) زيادة على ذلك . أحمد