( ويستحب
nindex.php?page=treesubj&link=18652_18636_18637السواك ) قبل القراءة لما تقدم في بابه ( و ) يستحب ( التعوذ قبل القراءة ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=98فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم } ( و ) يستحب ( حمد الله ) تعالى ( عند قطعها ) أي الفراغ من القراءة ( على توفيقه ونعمته ) عليه بجعله من آل القرآن ( و ) يستحب ( سؤال الثبات ) عليها ( و ) يقصد ( الإخلاص ) في القراءة ، لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنما الأعمال بالنيات } بأن ينوي به التقرب إلى الله تعالى فقط ( فإن قطعها ) أي القراءة ( قطع ترك وإهمال أعاد التعوذ إذا رجع إليها ) أي أراد العود إلى القراءة ( وإن قطعها لعذر عازما على إتمامها إذا زال ) العذر ( كتناول شيء أو إعطائه أو أجاب سائلا ) أو عطس ونحوه ( كفاه التعوذ الأول ) ; لأنها قراءة واحدة .
وإن ترك الاستعاذة قبل القراءة ، قال في الآداب : فيتوجه أن يأتي بها ثم يقرأ ; لأن وقتها قبل القراءة للاستحباب ، فلا تسقط بتركها إذن ; لأن المعنى يقتضي ذلك أما لو تركها حتى فرغ سقطت ( ويختم في الشتاء أول الليل ) لطوله .
( وفي الصيف أول النهار ) لطوله روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك وكان يعجب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة بن مصرف قال أدركت أهل الخير من صدر هذه الأمة يستحبون الختم أول الليل وأول النهار ، يقولون إذا ختم في أول النهار : صلت عليه الملائكة حتى يمسي وإذا ختم في أول الليل : صلت عليه الملائكة حتى يصبح رواه
الدارمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص بإسناد حسن ( ويجمع أهله وولده عند ختمه ) رجاء عود نفع ذلك وثوابه إليهم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يجعل رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن فإذا أراد أن يختم أعلم
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيشهد ذلك .
وروى
ابن أبي داود بإسنادين صحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس كان
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا ويستحب إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
خير الأعمال الحل والرحلة } قيل وما هما ؟ قال افتتاح القرآن وختمه ( ويدعو )
[ ص: 431 ] عقب الختم ( نصا ) لفعل
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وتقدم .
( و ) يسن أن ( يكبر فقط ) فلا يستحب التهليل والتحميد ( لختمه آخر كل سورة من آخر الضحى ) إلى آخره ; لأنه روي عن
أبي بن كعب {
أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بذلك } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع بإسناده ( ويكرر سورة الصمد ، ولا يقرأ الفاتحة وخمسا ) أي خمس آيات ( من ) أول ( البقرة عقب الختم نصا ) ; لأنه لم يبلغه فيه أثر .
( وَيُسْتَحَبُّ
nindex.php?page=treesubj&link=18652_18636_18637السِّوَاكُ ) قَبْلَ الْقِرَاءَةِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِهِ ( وَ ) يُسْتَحَبُّ ( التَّعَوُّذُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=98فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ } ( وَ ) يُسْتَحَبُّ ( حَمْدُ اللَّهِ ) تَعَالَى ( عِنْدَ قَطْعِهَا ) أَيْ الْفَرَاغِ مِنْ الْقِرَاءَةِ ( عَلَى تَوْفِيقِهِ وَنِعْمَتِهِ ) عَلَيْهِ بِجَعْلِهِ مِنْ آلِ الْقُرْآنِ ( وَ ) يُسْتَحَبُّ ( سُؤَالُ الثَّبَاتِ ) عَلَيْهَا ( وَ ) يَقْصِدُ ( الْإِخْلَاصَ ) فِي الْقِرَاءَةِ ، لِحَدِيثِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ } بِأَنْ يَنْوِيَ بِهِ التَّقَرُّبَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَطْ ( فَإِنْ قَطَعَهَا ) أَيْ الْقِرَاءَةَ ( قَطْعَ تَرْكٍ وَإِهْمَالٍ أَعَادَ التَّعَوُّذَ إذَا رَجَعَ إلَيْهَا ) أَيْ أَرَادَ الْعَوْدَ إلَى الْقِرَاءَةِ ( وَإِنْ قَطَعَهَا لِعُذْرٍ عَازِمًا عَلَى إتْمَامِهَا إذَا زَالَ ) الْعُذْرُ ( كَتَنَاوُلِ شَيْءٍ أَوْ إعْطَائِهِ أَوْ أَجَابَ سَائِلًا ) أَوْ عَطَسَ وَنَحْوِهِ ( كَفَاهُ التَّعَوُّذُ الْأَوَّلُ ) ; لِأَنَّهَا قِرَاءَةٌ وَاحِدَةٌ .
وَإِنْ تَرَكَ الِاسْتِعَاذَةَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، قَالَ فِي الْآدَابِ : فَيَتَوَجَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا ثُمَّ يَقْرَأُ ; لِأَنَّ وَقْتَهَا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ لِلِاسْتِحْبَابِ ، فَلَا تَسْقُطُ بِتَرْكِهَا إذَنْ ; لِأَنَّ الْمَعْنَى يَقْتَضِي ذَلِكَ أَمَّا لَوْ تَرَكَهَا حَتَّى فَرَغَ سَقَطَتْ ( وَيَخْتِمُ فِي الشِّتَاءِ أَوَّلَ اللَّيْلِ ) لِطُولِهِ .
( وَفِي الصَّيْفِ أَوَّلَ النَّهَارِ ) لِطُولِهِ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابْنِ الْمُبَارَكِ وَكَانَ يُعْجِبُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16258طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ قَالَ أَدْرَكْت أَهْلَ الْخَيْرِ مِنْ صَدْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَسْتَحِبُّونَ الْخَتْمَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَأَوَّلَ النَّهَارِ ، يَقُولُونَ إذَا خَتَمَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ : صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِذَا خَتَمَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ : صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُصْبِحَ رَوَاهُ
الدَّارِمِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=37سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ ( وَيَجْمَعُ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ عِنْدَ خَتْمِهِ ) رَجَاءَ عَوْدِ نَفْعِ ذَلِكَ وَثَوَابِهِ إلَيْهِمْ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ رَجُلًا يُرَاقِبُ رَجُلًا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْتِمَ أَعْلَمَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ فَيَشْهَدُ ذَلِكَ .
وَرَوَى
ابْنُ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٌ إذَا خَتَمَ الْقُرْآنَ جَمَعَ أَهْلَهُ وَدَعَا وَيُسْتَحَبُّ إذَا فَرَغَ مِنْ الْخَتْمَةِ أَنْ يَشْرَعَ فِي أُخْرَى لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ {
خَيْرُ الْأَعْمَالِ الْحِلُّ وَالرِّحْلَةُ } قِيلَ وَمَا هُمَا ؟ قَالَ افْتِتَاحُ الْقُرْآنِ وَخَتْمُهُ ( وَيَدْعُو )
[ ص: 431 ] عَقِبَ الْخَتْمِ ( نَصًّا ) لِفِعْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ وَتَقَدَّمَ .
( وَ ) يُسَنُّ أَنْ ( يُكَبِّرَ فَقَطْ ) فَلَا يُسْتَحَبُّ التَّهْلِيلُ وَالتَّحْمِيدُ ( لِخَتْمِهِ آخِرَ كُلِّ سُورَةٍ مِنْ آخِرِ الضُّحَى ) إلَى آخِرِهِ ; لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ
أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ {
أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بِذَلِكَ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ بِإِسْنَادِهِ ( وَيُكَرِّرُ سُورَةَ الصَّمَدِ ، وَلَا يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَخَمْسًا ) أَيْ خَمْسَ آيَاتٍ ( مِنْ ) أَوَّلِ ( الْبَقَرَةِ عَقِبَ الْخَتْمِ نَصًّا ) ; لِأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ فِيهِ أَثَرٌ .