[ ص: 28 ] مسألة :
قال : ذكرنا في أول كلامنا ههنا في الأضاحي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم { علي } ، ولم نذكر اعتراض المخالفين في ذلك بالنسيان فاستدركنا ههنا ما روي عن من أراد أن يضحي أن لا يمس من شعره ولا من أظفاره شيئا أم سلمة أم المؤمنين أنها أفتت بذلك .
ونا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا بكر بن حماد نا مسدد نا نا يزيد بن زريع سعيد بن أبي عروبة نا ابن أبي كثير هو يحيى - أن كان يفتي يحيى بن يعمر بخراسان : أن أن يكف عن شعره وأظفاره حتى يضحي . الرجل إذا اشترى أضحية ، ودخل العشر
قال سعيد : قال : فذكرت ذلك قتادة فقال : نعم ، فقلت : عمن يا لسعيد بن المسيب ؟ قال : عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . أبا محمد
قال مسدد : ونا المعتمر بن سليمان التيمي سمعت أبي يقول : كان يكره إذا دخل العشر أن يأخذ الرجل من شعره حتى يكره أن يحلق الصبيان في العشر ، وهو قول ابن سيرين ، الشافعي ، وأبي ثور ، وأحمد وإسحاق ، ، وهو قول وأبي سليمان الأوزاعي ، وخالف ذلك ، أبو حنيفة - وما نعلم لهما حجة أصلا ، إلا أن بعضهم ذكر ما روينا من طريق ومالك عن مالك عمارة بن عبد الله بن صياد عن أنه كان لا يرى بأسا بالاطلاء في العشر ، قالوا : وهو راوي هذا الخبر . سعيد بن المسيب
وما روينا من طريق عكرمة أنه ذكر له هذا الخبر فقال : فهلا اجتنب النساء والطيب - وما نعلم لهم غير هذا أصلا ، وهذا كله لا شيء - :
أما الرواية عن سعيد أنه كان لا يرى بأسا بالاطلاء في العشر ; فالاحتجاج به باطل لوجوه - :
أولها : أنه لا حجة في قول سعيد ، وإنما الحجة التي ألزمناها الله تعالى فهي روايته ورواية غيره من الثقات .
وثانيها : أنه قد صح عن سعيد خلاف ذلك مما ذكرنا قبل وهو أولى بسعيد . [ ص: 29 ] وثالثها : أنه قد يتأول سعيد في الاطلاء أنه بخلاف حكم سائر الشعر ، وأن النهي إنما هو شعر الرأس فقط .
ورابعها : أن يقال لهم : كما قلتم لما روي عن خلاف هذا الحديث الذي روي دل على ضعف ذلك الحديث ; لأنه لا يدع ما روي إلا لما هو أقوى عنده منه ; فالأولى بكم أن تقولوا لما روى سعيد سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم خلاف ما روي عن سعيد : دل ذلك على ضعف تلك الرواية عن سعيد ، إذ لا يجوز أن يفتي بخلاف ما روى - فهذا اعتراض أولى من اعتراضكم .
وخامسها : أنه قد يكون المراد بقول في الاطلاء في العشر إنما أراد عشر المحرم لا عشر ذي الحجة ; وإلا فمن أين لكم أنه أراد عشر ذي الحجة ؟ واسم العشر يطلق على عشر المحرم كما يطلق على عشر ذي الحجة ؟ سعيد
وسادسها : أن نقول : لعل رأى ذلك لمن لا يريد أن يضحي ، فهذا صحيح ، وأما قول سعيدا عكرمة ففاسد ، لأن الدين لا يؤخذ بقول عكرمة ورأيه ، إنما هذا منه قياس والقياس كله باطل .
ثم لو صح القياس لكان هذا منه عين الباطل ، لأنه ليس إذا وجب أن لا يمس الشعر ، والظفر ، بالنص الوارد في ذلك يجب أن يجتنب النساء والطيب ، كما أنه إذا وجب اجتناب الجماع والطيب ، لم يجب بذلك اجتناب مس الشعر والظفر .
فهذا الصائم فرض عليه اجتناب النساء ، ولا يلزمه اجتناب الطيب ، ولا مس الشعر ، والظفر - وكذلك المعتكف ، وهذه المعتدة يحرم عليها الجماع والطيب ، ولا يلزمها اجتناب قص الشعر والأظفار .
فظهر حماقة قياسهم وقولهم في الدين بالباطل ، وهذه فتيا صحت عن الصحابة رضي الله عنهم ولا يعرف فيها مخالف منهم لهم ، فخالفوا ذلك برأيهم .
ورواه مرسلا ، فخالفوا المرسل والمسند - وبالله تعالى التوفيق . مالك