982 - مسألة : والتضحية جائزة من الوقت الذي ذكرنا يوم النحر إلا أن يهل هلال المحرم ، جائز . والتضحية ليلا ونهارا
واختلف الناس في هذا فروينا من طريق نا ابن أبي شيبة عن أبو أسامة - عن هشام هو ابن حسان قال : النحر يوم واحد إلى أن تغيب الشمس . [ ص: 40 ] محمد بن سيرين
وعن حميد بن عبد الرحمن أنه كان لا يرى الذبح إلا يوم النحر - وهو قول . أبي سليمان
وقول آخر : رويناه من طريق عن وكيع محمد بن عبد العزيز عن قال : النحر في الأمصار يوم ، جابر بن زيد وبمنى ثلاثة أيام .
وقول ثالث : أن التضحية يوم النحر ويومان بعده - روينا من طريق عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن زر قال : النحر ثلاثة أيام أفضلها أولها . علي
ومن طريق نا ابن أبي شيبة جرير عن منصور عن عن مجاهد مالك بن ماعز ، أو ماعز بن مالك الثقفي : أن أباه سمع يقول : إنما النحر في هذه الثلاثة الأيام . عمر
ومن طريق نا ابن أبي شيبة عن هشيم أبي حمزة عن حرب بن ناجية عن قال : أيام النحر ثلاثة أيام . ابن عباس
ومن طريق عن وكيع عن ابن أبي ليلى المنهال عن عن سعيد بن جبير النحر ثلاثة أيام . ابن عباس
ومن طريق عن ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال : الأضحى يوم النحر ويومان بعده . ابن عمر
ومن طريق عن وكيع عن أبيه عن عبد الله بن نافع قال : ما ذبحت يوم النحر ، والثاني ، والثالث فهي الضحايا . ابن عمر
ومن طريق نا ابن أبي شيبة عن زيد بن الحباب حدثني معاوية بن صالح أبو مريم سمعت يقول : الأضحى ثلاثة أيام . أبا هريرة
ومن طريق عن وكيع عن شعبة عن قتادة قال : الأضحى يوم النحر ويومان بعده . أنس
وبه يقول ، أبو حنيفة - ولا يصح شيء من هذا كله إلا عن ومالك وحده لأنه عن أنس من طريق مجهول عن أبيه - مجهول أيضا . عمر
وعن من طريق علي - وهو سيئ الحفظ - عن ابن أبي ليلى المنهال - وهو متكلم [ ص: 41 ] فيه ; وعن من طريق ابن عباس - وهو سيئ الحفظ - ابن أبي ليلى وأبي حمزة - وهو ضعيف .
ومن طريق عن ابن عمر إسماعيل بن عياش ، وكلاهما ضعيف . وعبد الله بن نافع
ومن طريق عن أبي هريرة - وليس بالقوي - عن معاوية بن صالح أبي مريم - وهو مجهول .
وقول رابع وهو أن التضحية يوم النحر وثلاثة أيام بعده - : روينا من طريق نا محمد بن المثنى نا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة مقسم عن قال : الأيام المعلومات : يوم النحر ، وثلاثة أيام بعده - : هكذا في كتابي ولا أدري لعله وهم ، والله أعلم . ابن عباس
ومن طريق نا ابن أبي شيبة عن أبو أسامة هشام عن قال : عطاء . النحر أربعة أيام إلى آخر أيام التشريق
ومن طريق نا وكيع سمعت همام بن يحيى يقول : النحر أربعة أيام إلى آخر أيام التشريق . عطاء
ومن نا وكيع سمعت همام بن يحيى يقول : النحر ما دامت الفساطيط عطاء بمنى .
ومن طريق عن وكيع عن شعبة عن قتادة الحسن قال : النحر يوم النحر وثلاثة أيام بعده .
ومن طريق عن ابن وهب عن يونس بن يزيد الزهري فيمن ؟ قال : لا بأس أن يضحي أيام التشريق . نسي أن يضحي يوم النحر
ومن طريق عن ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن عياش عمر بن مهاجر عن قال : الأضحى أربعة أيام يوم النحر وثلاثة أيام بعده - وهو قول عمر بن عبد العزيز . الشافعي
وقول خامس : كما روينا من طريق نا ابن أبي شيبة عن أبو داود الطيالسي عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير - عن محمد بن إبراهيم هو التيمي أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، ، قالا جميعا : الأضحى إلى هلال المحرم لمن استأنى بذلك . [ ص: 42 ] وسليمان بن يسار
قال : أما من قال النحر يوم الأضحى وحده فقال : إنه مجمع عليه وما عداه فمختلف فيه ; فلا توجد شريعة باختلاف لا نص فيه ؟ قال أبو محمد : صدقوا ، والنص يجيز قولنا على ما نأتي به بعد هذا إن شاء الله تعالى . علي
وأما من قال بقول ، أبي حنيفة ، فإنهم احتجوا بأنه قول روي عن ومالك ، عمر ، وعلي ، وابن عمر ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، ولا يعرف لهم من الصحابة رضي الله عنهم مخالف ، ومثل هذا لا يقال بالرأي . وأنس
قال : قد ذكرنا قضايا عظيمة خالفوا فيها جماعة من الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف لهم منهم مخالف ، فكيف ولا يصح شيء مما ذكرنا إلا عن علي وحده على ما بينا قبل وإن كان هذا إجماعا فقد خالف أنس ، عطاء ، وعمر بن عبد العزيز والحسن ، والزهري ، ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن - : الإجماع ، وأف لكل إجماع يخرج عنه هؤلاء . وسليمان بن يسار
وقد روينا عن ما يدل على خلافه لهذا القول ولا نعلم لمن قال : أربعة أيام حجة أيضا ، إلا أن أيام ابن عباس منى ثلاثة أيام يوم النحر فقط وليس هذا حجة .
قال : الأضحية فعل خير وقربة إلى الله تعالى : وفعل الخير حسن في كل وقت ، قال الله تعالى : { أبو محمد والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير } فلم يخص تعالى وقتا من وقت ولا رسوله عليه السلام ، فلا يجوز تخصيص وقت بغير نص ، فالتقريب إلى الله تعالى بالتضحية حسن ما لم يمنع منه نص أو إجماع ، ولا نص في ذلك ولا إجماع إلى آخر ذي الحجة .
وقد روينا خبرا يلزمهم الأخذ به - وأما نحن فلا نحتج به ويعيذنا الله تعالى من أن نحتج بمرسل ، وهو ما حدثناه أحمد بن عمر بن أنس نا عبد الله بن الحسين بن عقال نا إبراهيم بن محمد الدينوري نا محمد بن أحمد بن الجهم نا أحمد بن الهيثم نا نا مسلم - عن يحيى هو ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي ، أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، قالا جميعا " بلغنا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [ ص: 43 ] { وسليمان بن يسار } وهذا من أحسن المراسيل وأصحها فيلزم الحنفيين والمالكيين القول به وإلا فقد تناقضوا . الأضحى إلى هلال المحرم لمن أراد أن يستأني بذلك
قال : وأجاز علي ، أبو حنيفة : أن يضحى بالليل - وهو قول والشافعي . عطاء
وقال : لا يجوز أن يضحى ليلا - وما نعلم لهذا القول حجة أصلا إلا أنهم قال قائلهم : قال الله تعالى : { مالك ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } قالوا : فلم يذكر الليل .
قال : وهذا منهم إيهام يمقت الله تعالى عليه ، لأن الله تعالى لم يذكر في هذه الآية ذبحا ، ولا تضحية ، ولا نحرا لا في نهار ، ولا في ليل ، وإنما أمر الله تعالى بذكره في تلك الأيام المعلومات أفترى يحرم ذكره في لياليهن ؟ إن هذا لعجب ومعاذ الله من هذا ، وليس هذا النص بمانع من ذكره تعالى وحمده على ما رزقنا من بهيمة الأنعام في ليل أو نهار في العام كله . علي
وهذا مما حرفوا فيه الكلم عن مواضعه ، ولا يختلفون فيمن حلف أن لا يكلم زيدا ثلاثة أيام أن الليل يدخل في ذلك مع النهار .
وذكروا حديثا لا يصح رويناه من طريق عن بقية بن الوليد مبشر بن عبيد الحلبي عن عن زيد بن أسلم { عطاء بن يسار نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالليل } .
قال : هذه فضيحة الأبد ، أبو محمد ليس بالقوي ، وبقية ومبشر بن عبيد مذكور بوضع الحديث عمدا ، ثم هو مرسل ، ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة لأنهم يجيزون الذبح بالليل فيخالفونه فيما فيه ويحتجون به فيما ليس فيه وهذا عظيم جدا .
وقال قائل منهم : لما كانت ليلة النحر لا يجوز التضحية فيها وكان يومه تجوز التضحية فيه كانت ليالي سائر أيام التضحية كذلك .
قال : وهذا قياس والقياس كله باطل ; ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل ، لأن يوم النحر هو مبدأ دخول وقت التضحية وما قبله ليس وقتا للتضحية ، ولا يختلفون معنا في أن من طلوع الشمس إلى أن يمضي بعد ابيضاضها وارتفاعها وقت واسع من يوم النحر لا تجوز فيه التضحية فيلزمهم أن يقيسوا على ذلك اليوم ما بعده من [ ص: 44 ] أيام التضحية فلا يجيزوا التضحية فيها إلا بعد مضي مثل ذلك الوقت وإلا فقد تناقضوا وظهر فساد قولهم ، وما نعلم أحدا من السلف قبل علي منع من التضحية ليلا . مالك